صفحة جديدة 5
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ.
والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة
كالهر والفأر.
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية
باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق.
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات
تعم كل مسحة المحل.
والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف.
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.
ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد
ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.