فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤١ إلى ٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ كل نفس ذائقة الموت خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ المحاضرة الأولى عن الرجاء بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثانية عن قسوة القلب بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثالثة عن الصدق بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤٥ إلى ٥٠ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع آية ٥٠ و٥١ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٢ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٣و٥٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٥ و٥٦ => تفسير ابن كثير ۞ إنما المؤمنون إخوة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ الدرس الأول من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثاني من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثالث من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الرابع من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الخامس من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس السادس والأخير من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ تواتر الأسانيد القرآنية => ركــــن الـمـقـالات ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب الدرس الثاني تفسير آية ٥٦{إِن اللَّهَ وملائكته يصلون على النبيِ} => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب الدرس الثالث تفسير آية ٥٦{إِن اللَّهَ وملائكته يصلون على النبيِ} => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب الدرس الرابع تفسير آية ٥٦{إِن اللَّهَ وملائكته يصلون على النبيِ} => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب الدرس الخامس تفسير آية ٥٦{إِن اللَّهَ وملائكته يصلون على النبيِ} => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٥٧ إلى ٦٢ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٦٣ إلى ٧١ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الآيتين الأخيرتين من سورة الأحزاب ٧٢ و٧٣ من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الآيات من ١- ١١ من سورة سبأ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الآيات من ١٢-١٤ من سورة سبأ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الآيات من ١٥-١٩ من سورة سبأ => تفسير ابن كثير ۞ مَثَلُ المُؤمن خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ بيوت الجنة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ شعب الإيمان وفضائل شعبان خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ أيامًا معدودات خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ دعوة الصائم خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ رضيت بالله ربا خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ فهو على نور من ربه خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ كفى بالموت واعظًا خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ وعودٌ ربانيَّة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ أثر أركان الإيمان في تزكية النفس خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ الرحمة المنيفة => كتب الشيخ ۞ الذين هم فى صلاتهم خاشعون خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله الآيات من ٢٠-٢٧ من سورة سبأ => تفسير ابن كثير ۞ فضائل يوم عرفة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ خطبة عيد الأضحى ١٤٤٥هـ للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي بمسجد دار الفاروق ولاية مينيسوتا => خطب الجمعة ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 1 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 2 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 3 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 4 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 5 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞ شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني (في السيرة النبوية) 6 => شرح منظومة التحفة اللطيفة للحافظ ابن الديبع الشيباني في السيرة النبوية ۞

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

القائمة الرئيسية
المرئيات الأكثر زيارة
الكتب الأكثر زيارة

1- من قوله: باب في أحكام البيوع

1- من قوله: باب في أحكام البيوع
995 زائر
06-12-2015
صفحة جديدة 1

كتاب البيوع

باب في أحكام البيوع

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات؛ لحاجة الناس إلى ذلك، لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها.

والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس: -

قال تعالى:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وقال تعالى:﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».

- وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة.

- وأما القياس فمن ناحية: أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب.

وينعقد البيع بالصيغة القولية أوالصيغة الفعلية.

- والصيغة القولية تتكون من: الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت. والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.

- والصيغة الفعلية: هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.

- وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية.

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع المعاطاة له صور:

إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقوله: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه.

الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة.

الثالثة: أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن. انتهى.

باب في أحكام البيوع (تابع)

ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط لم يصح البيع: - فيشترط في العاقدين:

أولا: التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ..

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما، فإن كان الإكراه بحق صح البيع؛ كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق.

ثانيا: يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف؛ بأن يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده.

ثالثا: يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه؛ أي: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان. قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل.

ويشترط في المعقود عليه في البيع:

أولا: أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا؛ فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام» متفق عليه..

ولأبي داود: «حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»..

ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة..

لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه»..

وفي المتفق عليه: «أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام».

ثانيا: ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه؛ فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد، ولاطير في الهواء، ولا بيع مغصوبمن غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب.

ثالثا: يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه؛ فلا يصح شراء ما لم يره، أو رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ولا بيع المنابذة؛ كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي - أي: طرحته - فهو بكذا..

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه، ولا يصح بيع الحصاة؛ كقوله: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

باب في بيان البيوع المنهي عنها

الله سبحانه أباح لعباده البيع والشراء، ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم؛ كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبة، أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين.

فلا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع.

ثم قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ يعني: الذي ذكرت لكم من ترك البيع وحضور الجمعة، ﴿خَيْرٌ لَكُمْ من الاشتغال بالبيع، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مصالح أنفسكم، وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم.

وكذلك بقية الصلوات المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في المساجد، قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ..

وكذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله، فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وذلك إعانة على العدوان.

باب في بيان البيوع المنهي عنها (تابع)

وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين؛ لئلا يقتل به مسلم، وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

قال ابن القيم: قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله، فهو طاعة وقربة، وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق، لأنه إعانة على معصية.

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر..

وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا..

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»

* ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بثمنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ولا يبع بعضكم على بيع بعض» متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يبع الرجل على بيع أخيه» متفق عليه.

وكذا يحرم شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: أشتريها منك بعشرة. وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة، فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.

* ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي والحاضر: هو المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من البادية أو غيرها..

لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد»..

قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يكون له سمسارا (أي: دلالا) يتوسط بين البائع والمشتري.

وقال صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له. والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر، وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك.

* ومن البيوع المحرمة: بيع العينة وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى أجل، ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له، وتبقى العشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل؛ فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم»..

وقال صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع».

| حفظ | Download |
| حفظ | Download |
 
من الآية ٢٤٠ إلى ٢٤٤ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ - تفسير سورة البقرة
المجلس 17 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية