صفحة جديدة 20
وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض.
وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في
معناه. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها،
وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز - وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخيناً وبعضه أحمر
رقيقاً - فحيضها زمن الأسود الثخين. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز
لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض.
إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس.
وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به.
وأكثره أربعون يوماً ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في
مدة الأربعين فهو نفاس أيضاً.