صفحة جديدة 19
ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة،
ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد،
والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد
به، فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز
الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اصنعوا كل شيء غير النكاح.
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر
يوماً، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين، وأكثره ستون.
والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس
بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد
صار عادة.