تفسير الإمام ابن كثير سورة لقمان من آية ٢٠ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ الإستعداد للموت قبل نزوله خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٣ إلى ٣٣٥ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٦ => القواعد النورانية الفقهية ۞ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ ثلاث مهلكات وثلات منجيات خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام حديث ٣٣٦ إلى ٣٣٩ كتاب القصاص => تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ۞ القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٧ => القواعد النورانية الفقهية ۞ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة باب المضاربة من المسألة ١٤١٢ إلى ١٤١٨ => اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١ إلى ١٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة السجدة من آية ١٨ إلى آخر السورة => تفسير ابن كثير ۞ فضائل عشر ذي الحجة ويوم عرفة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ خطبة عيد الأضحى ١٤٤٤هـ للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي في ساحة مسجد دار الفاروق بمدينة بلومنتون ولاية مينيسوتا => خطب الجمعة ۞ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ إذا كَنَزَ الناسُ الذهَبَ والفِضَّةَ، فاكْنِزوا هؤلاء الكَلِماتِ خطبة الجمعة للشيخ د وليد المنيسي => خطب الجمعة ۞ من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير سورة البقرة ۞ من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير سورة البقرة ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير ابن كثير سورة البقرة من الآية ٢٤٠ إلى ٢٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ شرح كتاب تفسير للإمام إبن كثير تفسير آية ١٠٠ من سورة الكهف => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١ إلى ٦ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٧ إلى ١٣ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ١٤ إلى ٢٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٢٦ إلى ٢٩ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٠ إلى ٣٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع تفسير الآيات من ٣٣ إلى ٣٥ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٣٦ و ٣٧ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٣٨ إلى ٤٠ => تفسير ابن كثير ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤١ إلى ٤٤ => تفسير ابن كثير ۞ كل نفس ذائقة الموت خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ المحاضرة الأولى عن الرجاء بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثانية عن قسوة القلب بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ المحاضرة الثالثة عن الصدق بالعربية مع الترجمة للإنجليزية => محاضرات بالعربية مع الترجمة للإنجليزية في مدينة سانتا كلارا في وادي السيليكون في كاليفورنيا ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب من آية ٤٥ إلى ٥٠ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب تابع آية ٥٠ و٥١ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٢ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٣و٥٤ => تفسير ابن كثير ۞ تفسير الإمام ابن كثير سورة الأحزاب آية ٥٥ و٥٦ => تفسير ابن كثير ۞ إنما المؤمنون إخوة خطبة الجمعة للشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => خطب الجمعة ۞ الدرس الأول من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثاني من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الثالث من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الرابع من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس الخامس من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞ الدرس السادس والأخير من شرح نظم فتح العلام لناظمه الشيخ د وليد بن إدريس المنيسي => فتح العلام فى نظم مسائل الأسماء والأحكام ۞

RSS

Twitter

Facebook

Youtube

القائمة الرئيسية
المرئيات الأكثر زيارة
الكتب الأكثر زيارة

16- من قوله: باب في نفقة الزوجة

16- من قوله: باب في نفقة الزوجة
441 زائر
07-12-2015
صفحة جديدة 17

باب في نفقة الزوجة

النفقات جمع نفقة، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا: كفاية من يمؤنه بالمعروف قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها.

وأول ما يجب على الإنسان النفقة على زوجته،. فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها..

قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ..

وقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودا، ويتكرر انتهى.

ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارا وإعسارا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما:
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسو ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق بمثلها في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسو والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقير تحت الغني ما بين الحد الأعلى - وهو نفقة الموسرين - والحد الأدنى - وهو نفقة الفقيرين - بحسب العرف والعادة، لأن ذلك هو اللائق بحالهما.

وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة.

وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته،

أما إذا طلقها وصارت في العدة: فإن كان طلاقا رجعيا؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة كالزوجة؛ لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ..

وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في الصحيحين من حديث فاطمة بنت قيس: «طلقها زوجها ألبتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى»

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقاء الحديث انتهى.

إلا أن تكون المطلقة البائن حاملا؛ فلها النفقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ..

ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملا» ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه.

قال الموفق وغيره: وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل.

ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية.

وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة:

- منها: إذا حبست عنه؛ سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفقة إنما تجب في مقابل الاستمتاع.
-
ومنها: إذا نشزت عنه؛ فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله بغير إذنه؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأنها تعتبر ناشزا، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.

- ومنها: لو سافرت لحاجتها؛ فإنها تسقط نفقتها، لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها.

والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة.

وإن كانت المتوفى عنها حاملا؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر.

وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك؛ لأن الحق لهما، وإن اختلفا؛ وجب دفع نفقه كل يوم من أوله جاهزة، وإن اتفقا على دفعها حبا؛ جاز ذلك؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤنة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها.

وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرا ولم ينفق عليها؛ لزمته نفقة ما مضى؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان.

ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحا منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما» رواه الدارقطني..

ولقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا بمعروف.

وإن غاب زوج موسر، ولم يدع لامرأته نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر كفايتها؛ لما في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها.

ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة، وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة؛ فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

| حفظ | Download , استماع | Play |
 
من الآية ٣٤٠ إلى ٢٤٤ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٨ إلى ٢٣٩ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٥ إلى ٢٣٧ - تفسير سورة البقرة
من الآية ٢٣٣ إلى ٢٣٤ - تفسير سورة البقرة
المجلس 17 - أثر الاختلاف في القواعد الأصولية