صفحة جديدة 13
27
- باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة.
616 - حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد
العزيز بن صهيب، عن أنس قال:
أقيمت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى
الصلاة حتى نام القوم.
[617، 5934].
28
- باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة.
617 - حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد قال:
سألت ثابتا البناني، عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك
قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة.
[ر: 616].
29
- باب: وجوب صلاة الجماعة.
وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة، شفقة، لم يطعها.
618 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر
رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم
أحدهم: أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء).
[626، 2288، 6797].
30
- باب: فضل صلاة الجماعة.
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه
فأذن وأقام، وصلى جماعة.
619 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
[ر: 621].
619 م - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله
بن خباب، عن أبي سعيد الخدري:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة).