صفحة جديدة 7
وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث
أقربهم، وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم أبوه وإن علا ما لم يكن إخوة،
ثم بنو الأب ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب
أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزلوا، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت
درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا
للذكر مثل حظ الأنثيين
[سورة النساء: الآية 11] وهم: الابن، وابنه، والأخ من
الأبوين، أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام
وبنيهم، وإذا انفرد العصبة ورث المال كله.
فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر