صفحة جديدة 6
كتاب الفرائض
وهي قسمة الميراث.
والوارث
ثلاثة أقسام: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم.
فذو الفرض عشرة:
الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن،
والأخوات، والإخوة من الأم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة
كانت أو أربعاً إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن.