صفحة جديدة 14
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو
سنة، إلا أن يكون نذراً فليزم الوفاء به.
ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا
يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة
أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد
الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد
الأقصى فعله في أيهما أحب.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، واجتناب
ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا
لما لا بد له منه إلا أن يشترط، ولا يباشر امرأة.
وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم
يعرج إليه جاز.