صفحة جديدة 9
كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطناً ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ
فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف وإن حضروها
أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا لمعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرط صحتها
فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها أربعون من أهل وجوبها.