صفحة جديدة 8
ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام
على ذكور أمتي حل لإناثهم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر
عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعاً ستر أحدهما، فإن
عدم الستر بكل حال صلى جالساً يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائماً جاز، ومن لم
يجد إلا ثوباً نجساً أو مكاناً نجساً صلى فيهما ولا إعادة عليه.