صفحة جديدة 18
الثاني:
دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في
وقت النهي عنها.
الثالث:
النية.
فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضاً، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من
الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
الرابع:
التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم
ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء، وإن كان في الصلاة.