صفحة جديدة 14
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة.
ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه
على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن
يحلها، والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
وهي سبعة: الخارج من السبيلين.
والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالساً أو
قائماً.