صفحة جديدة 67
باب صلاة أهل الأعذار
يلزم المريض أن يصلى المكتوبة قائما ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع
فعلى جنبه والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض فإن عجز أومأ بطرفه
واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا.
ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه.
ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير.
وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه نزوله وعليه الاستقبال
وما يقدر عليه.
ويومئ من: بالماء والطين.