صفحة جديدة 57
وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:
المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في
الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغه لا أثر للشك.
باب صلاة التطوع
وهي:
أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.
وأفضلها ما سن جماعة.
وآكدها:
الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث
بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.