السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة.
فعورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.