صفحة جديدة 28
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم
ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو
من دم حائض.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر.
ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ أو طفل نجاسة ثم
شرب من مائع لم يضر.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.