صفحة جديدة 26
باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس
بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء
حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.