صفحة جديدة 21
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال
بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
ويكره:
الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف
كره وإن علم حرم.
فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر:
آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء
وجنون وإغماء ولاستحاضة لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف
زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار.