صفحة جديدة 19
باب ما يوجب الغسل
وهو سبعة:
أحدها:
انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا
لذة لم يعد الغسل.
الثاني:
خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث:
تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير ولكن لا
يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع:
إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس:
خروج دم الحيض.
السادس:
خروج دم النفاس.
السابع:
الموت تعبدا.