ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة.