صفحة جديدة 17
وشركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان
بأبدانهما من المباح: إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم
آت أنا وعمار بشيء.
والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما
دراهم معينة ولا ربح بشيء معين.
الحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح. وليس لأحدهما البيع
بنسيئة، ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.