ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمناً واحداً في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلف في شئ لم يصرفه إلى غيره، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه، أو في بعضه لأنها فسخ.