صفحة جديدة 4
روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء
فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء
فليؤمهم أكبرهم سناً، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، ولا في سلطانه، ولا يجلس على
تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه:
إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما.
وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، إلا لمن لم يعلم بحدث
نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن، إلا إمام
الحي إذا صلى جالساً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوساً، إلا أن يبتدئها
قائماً ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياماً، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال.
ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحداً وقف عن
يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح.